للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لنا على هذا سؤالان:

أحدهما: أنه لم يتزوجها بولاية نفسه، وإنما تزوجها بلا ولي، والنبي مخصوص بصحة نكاح بغير ولي.

والسؤال الثاني: هو أن النبي تزوجها بولاية نفسه، والفرق بيننا وبينه أن ذلك يجوز له لأجل الضرورة؛ لأنه كان إمام الأئمة، والمرأة إذا لم يكن لها ولي إلا الإمام؛ جاز للإمام أن يزوجها من نفسه بولاية نفسه، إذ كل من تزوجها من الإمام يكون خليفة الإمام، ويزوجونها بولاية الإمام، فدعت الضرورة إلى أن تجوز بولاية نفسه، وليس كذلك (١٣٠) في غير الإمام؛ لأنه لا ضرورة فيه؛ لأن الحاكم يزوجها منه.

قيل: أما السؤال الأول؛ فخطأ؛ لأنه مولاها ومعتقها، فلم يحصل نكاحه بلا ولي، فدعواكم أنه تزوجها بلا ولي مع كونه وليا؛ محال، ولم نره تزوج غيرها إلا بولي ما، ولا يجب أن يحمل فعله وقد حصل وليا فيه بأنه لم يفعله بالولاية إلا بأن يقول لنا ذلك، فعلم حينئذ خصوصه، واتباع فعله إما أن يكون على الوجوب، أو على الندب، أو على الجواز، فأيها كان فهو يؤيد قولنا.

على أن هذا لم يقله أحد، وإنما قالوا: خص بالنكاح بغير مهر، وبلفظ الهبة، فأما بغير ولي؛ فلا نعلمه.

وأما السؤال الثاني؛ فقد سلمتم أنه تزوجها بولاية نفسه، والضرورة غير حاصلة؛ لأن هذا لو كان على ما قلتم؛ جاز أن يحكم الإمام لنفسه؛ لأن كل من يستخلفه على الحكم بينه وبين خصمه؛ فإنما يحكم مِن قبله وبخلافته،

<<  <  ج: ص:  >  >>