للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه يجوز على أحد وجهين: إما أن يكون وصيًا قد قيل له: زوجها من نفسك، فيكون الأب (١٣٢) قد عين له بعد موته أن يزوجها من نفسه، كما يعين له في غيره، فيجوز تزويجها وهي صغيرة، وهذا بلا خلاف على المذهب، أو يكون قال له: زوجها ممن رأيت على ما تراه من الحظ، فيجوز تزويجها وهي صغيرة، وهذا بلا خلاف على المذهب (١) قبل البلوغ على إحدى روايتين أو لا تكون كذلك، ولكنها يتيمة محتاجة وهو لها كفء، فيجوز أن يزوجها من نفسه ومن غيره على إحدى روايتين أيضًا، وهذا استحسان.

والجواب الآخر: أن تكون قد بلغت بالقرب، فتسمى يتيمة، وتأذن في نكاحها من نفسه.

ولنا أيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢)، وظاهره يقتضي أن أوقعوا النكاح من أنفسكم.

فإن قيل: هذا معناه إذا ذكر الأيامى منا، أي من أهل ملتنا أنكحناهم.

قيل: الظاهر ما قلناه، ولو ثبت على ما قلتموه؛ لم يسقط الحجاج به؛ لأنه قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ معناه: أوقعوا النكاح، ولم يفرق بين أن [نُنكحهن] (٣) من أنفسنا أو من غيرنا، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل.


(١) إذا زوجها من غيره، أما إذا زوجها من نفسه ففيه اختلف مالك وابن القاسم كما سبق التنبيه عليه في بداية الفصل.
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) في الأصل: ينكحهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>