للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالإحلال والإباحة (١).

أو نقول: هو نكاح عري عن لفظ التزويج والنكاح، فلم ينعقد كما ذكرنا في الإحلال والإباحة.

قيل: إذا قصد به النكاح تضمن العوض، فهو كالهبة للثواب الذي هو العوض، فلم يسلم الوصف الذي جعلوه علة.

فأما الإحلال والإباحة؛ فقد ذكرنا ما قاله أصحابنا أنه إذا قصد به النكاح؛ صح وتضمن العوض، فإن كان في الإحلال والإباحة تمليك فهو كالهبة.

فإن قيل: فإنه لفظ ينعقد به غير النكاح، فوجب أن لا ينعقد به النكاح، أصله الإجارة والعارية والوصية (٢)

قيل: قد ذكرنا قياسًا بإزائه، وقلنا: لفظ الهبة يوجب التمليك مؤبدًا إذا أطلق، فأشبه لفظ النكاح، وليس هذا موجودًا في [الإجارة] (٣) والعارية، فأما الوصية؛ فليست بعقد لازم يوجب التمليك مؤبدًا إذا أطلق، فأشبهت الوعد بالتمليك.

فإن قيل: فإن عقد النكاح يقتضي البدل وهو في معاوضة البضع، فلما كان عقد النكاح يقتضي البدل، والهبة (١٣٩) لا تقتضي البدل؛ لم ينعقد بلفظ لا يقتضي البدل، ألا ترى أن عقد البيع لما اقتضى العوض؛ لم


(١) هذا الاعتراض لا يتوجه على الحنفية؛ لأنهم لا يجيزون النكاح به.
(٢) ولا يصح وقوع النكاح بهذه الثلاثة عند المالكية ولا عند الحنفية، إلا في قول للكرخي بجواز وقوعه بالإجارة. انظر شرح فتح القدير (٣/ ١٨٨).
(٣) في الأصل: التجارة، والتصويب يدل عليه ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>