للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهادة الشهود على العقد، وكذا إذا قال: بعتكها على صداق كيت وكيت، أو علم أنهم قصدوا بالبيع النكاح، وخاصة في حرة فإنها لا تباع، فإذا كان في النكاح معنى البيع - لأنه عقد على معاوضة يقتضي التمليك مؤبدًا إذا أطلق -؛ فلا فرق بين لفظ النكاح، والهبة للثواب، والبيع، بعد أن يعلم أنهم قصدوا بذلك النكاح، وهذا كما لو طلق بالصريح والكناية؛ لجاز للشهود أن يشهدوا أنه طلق، وإن كان قد طلق بالكناية كما يطلق بالصريح، خاصة إذا علموا أنه نوى الطلاق، كما أنهم قصدوا بلفظ الهبة النكاح.

فإن قيل: فإن قول النبي للرجل حين خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي : "قد ملكتكها بما معك من القرآن" (١)؛ لا يصح؛ لأن النيسابوري قال: إنما روى "ملكتكها" معمر، وغلط فيه، والصحيح أنه قال: "زوجتك".

على أنه لو صح؛ لم يكن فيه حجة؛ لأنه روي "زوجتك"، وروي "ملكتك"، والقصة واحدة، ولما لم يعلم على أي وجه من اللفظين وقع؛ لم يصح الحجاج به (٢).

قيل: أما ما ذكره النيسابوري؛ فلا يعمل عليه؛ لأنه يجوز أن (١٤١) يذهب عنه، ومعمر فوق النيسابوري (٣).


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢١).
(٢) وممن قال بذلك ابن التين، وكذا ابن حجر كما في الفتح (١١/ ٥٠٩).
(٣) إضافة إلى أنه لم ينفرد به معمر قال ابن حجر: "فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري، وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، وحماد بن زيد". الفتح (١١/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>