للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يفرق بين حر وعبد في ذلك (١).

فإن قيل: الآية خطاب للأحرار، والدلالة عليه من وجوه:

[أحدها] (٢): استفتح الخطاب بالحر فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، والعبد لا ولاية له على اليتيم.

والثاني: أنه قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾، فأطلق ذكر النكاح، والعبد ليس بمطلق في النكاح (٣).

والثالث: أنه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، فخير بين ملك اليمين وبين الواحدة، ولا يكون العبد مخيرًا عندنا وعندكم بين ملك اليمين وبين النكاح، وإنما سيده مخير، فدل على ما ذكرناه.

قيل: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا منه شيء؛ وذلك أن العبد يكون له ولاية على اليتيم، ويصح أن يكون [وصيا] (٤).

وقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾ فإن العبد عندنا مطلق في النكاح، ويكون عقده موقوفًا على إجازة السيد أو فسخه.

على أنه لو قال: "فانكحوا ما طاب لكم إذا أطلقتم في النكاح"؛ يصح، فهو عموم تقديره: "ما طاب لكم إن احتجتم إلى إذن وإن لم تحتاجوا".


(١) انظر المحلى (٩/ ١١).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) لأنه لا يتزوج إلا بأمر سيده كما سيأتي.
(٤) في الأصل: وصياؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>