للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ (١)، وهم لا يساووننا مساواة نخافهم فيها؛ لأن ملكهم ناقص عن ملكنا؛ لأن العبد عندنا يملك، ولكنه ملك غير مستقر؛ لأن للسيد أن ينتزع ماله، [بدليل] (٢) أنهم يملكون ملكًا لا نخافهم فيه كما يخاف الواحد منا من ليس بعبد له.

وهذا لا يتوجه إلى التزويج، ولو توجه إلى التزويج أيضًا حتى يتزوج [من العدد مثلنا] (٣)؛ لم يشاركونا في أزواجنا، وهذا موضع المخالفة، فأما أن يحل لنا نكاح أربعة ولهم مثله؛ فليس هاهنا شركة، ألا ترى أن الحرة قد قصرت على زوج واحد، حرًا كان أو عبدًا، والأمة تساويها في ذلك، وليس هذه شركة، ولا فيها مخالفة، وإنما هذا مثل ضربه الله ﷿ لمن جعل له شركاء آلهة أضدادًا فقال: الأصنام وكل من تجعلون شركاء هو ملك لي، كما أنكم وما تملكونه ملك لي، ألا ترون أني قد ملكتكم رقاب العبيد، فإذا ملكتموهم ملكًا لم يساووكم فيه؛ لأنهم ملك لكم وما يملكونه، كذلك أنتم وما ملكتكم إياه ملك لي ملك تام، كما أن عبيدكم وما ملكتموه ملك لكم أتم من ملكهم لما ملكتموهم إياه، فعبيدكم ليسوا بشركاء لكم فيما تملكونه، كذلك أنتم ومن تجعلونه شريكًا لي ليس بشركاء لي فيما أملكه.

على أن العبد ليس مساويًا للحر في نفس التزويج بأربع ولا شريك؛ لأن نكاح العبد موقوف على إجازة سيده، أو على فسخه، وإن تزوج أربعًا، ولا يعقد ابتداء إلا بإذن سيده، فإذا أذن له؛ جاز أن يتزوج أربعًا، والحر لا يعقد


(١) سورة الروم، الآية (٢٨).
(٢) في الأصل: فدليلهم.
(٣) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>