للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نكاحه على ذلك. (١٥١)

فإن قيل: فقد ساوى الحر في العقد.

قيل: كما ساوت الأمة الحرة في التزويج بحر وعبد، ولم تقصر الآية على عبد دون حر.

ثم لو ثبت العموم في نفي المساواة؛ لم يمتنع تخصيصه بدليل، وقد ذكرنا أدلة.

فإن قيل: فإن المسألة فيها إجماع الصحابة وهو العمدة؛ لأنه روي عن علي أنه قال: "ينكح العبد اثنتين" (١).

وروي عن عمره أنه قال: "ينكح العبد اثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين" (٢).

وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: "لا ينكح العبد إلا اثنتين" (٣).

فحصل من هؤلاء الثلاثة أنه لا ينكح إلا ثنتين (٤).

وروى [ليث بن أبي سليم] (٥) عن الحكم: "أجمع أصحاب رسول الله على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين" (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٧٠) والبيهقي (٧/ ٢٥٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٤) وابن أبي شيبة (١٦٢٧٧) وابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٣٦٦) والبيهقي (٧/ ٢٥٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٣٥) وابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ٣٦٦).
(٤) وقال ابن عبد البر: "ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة". الاستذكار (١٤/ ٣٦٥).
(٥) في الأصل: الليث بن سعد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٧٩) والبيهقي (٧/ ٢٥٦) وانظر تنقيح التحقيق (٤/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>