(٢) وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، واختلف فيه إذا لم يظهر على الساكتين شيء سوى السكوت على ثلاثة مذاهب: الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال الغزالي وغيره، والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر، وبه قال الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وهو الذي رجحه المؤلف هنا والثالث: أنه حجة وليس إجماعًا، وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي، وهو المشهور عند الشافعية. وإليه أشار صاحب المراقي بقوله: وجعل من سكت مثل من أقر … فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نمى … تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حري … مع مضي مهلة للنظر انظر نثر الورود (٢٩٠ - ٢٩١) والإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ١٣٥٩ - ١٣٦٢). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.