للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز له أن يعقد على أختها وهي في العدة (١)، ولا على أربع والأوائل في عدتهن (٢).

وبه قال من الصحابة علي، وابن عباس (٣).

والدليل لقولنا قوله ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤).

فظاهره يقتضي جواز العقد على أي عدد من المثنى والثلاث والرباع، سواء كان عنده غيرهن أم لا، إلا أن يقوم دليل يمنع. (١٥٤)

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٥).

فأمر بإيقاع نكاح الأيامى، ولم يخص في إيقاعه من له زوجة أم لا، فهو عموم.

وأيضًا قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٦).

فأحل لنا ما وراء الأعيان المحرمات ولم يخص.

وأيضًا قول النبي : "لا نكاح إلا بولي" (٧)، وكل موضع عقد الولي


= الاستذكار (١٤/ ٤٦٤) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٥٠٥) وحكاه عنه ابن قدامة في المغني (٩/ ٢٨٤) وانتصر لهذا المذهب ابن حزم في المحلى (٩/ ١٥٩ - ١٦٠).
(١) وهو مذهب أحمد . انظر المغني (٩/ ٣٥٤).
(٢) التجريد (٩/ ٤٤٣١ - ٤٤٤٣) شرح فتح القدير (٣/ ٢١٥ - ٢١٧).
(٣) الأوسط (٨/ ٥٠٤ - ٥٠٨).
(٤) سورة النساء، الآية (٣).
(٥) سورة النور، الآية (٣٢).
(٦) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٧) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>