للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو نكاح إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله : "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (١).

فمن عدا المحرم ينكح وينكح على كل وجه، إلا أن يمنع منه مانع.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢).

فمن عدا ذلك بخلافه في الجواز.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٣).

فدليله أننا ننكح غيرهن على كل حال إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله : "تناكحوا تكثروا" (٤)، ولم يخص.

وقوله : "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٥)، ولم يخص حالا من حال.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٦).

فدليله أن المرأة إذا قضت العدة؛ جاز له أن يتزوجها أي زوج كان، سواء كانت عنده أختها أو ثلاث سواها.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٢).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٥).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦).
(٦) سورة البقرة، الآية (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>