للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١).

فدليله أن المطلق لا يتربص، وهم يقولون: لا يتزوج حتى تخرج المرأة من العدة، وهذا تربص بالزوج.

ودليله أيضًا أن المرأة إذا لم تكن متربصة بالعدة؛ جاز أن تتزوج من هذا أو من غيره، فهو عموم إلا أن يقوم دليل.

ومن جهة القياس والاستدلال؛ فإنه جمع حرم على الزوج بعقد النكاح، فوجب أن يرتفع هذا النكاح بالبينونة من العقد المحرِّم، دليله إذا طلقها قبل الدخول؛ لأنه شيء ء عقد على امرأة (١٥٥) [حرم عليه] (٢) أن يعقد على أختها من أجل عقده المتقدم، ثم إذا طلق الأولى قبل الدخول؛ زال التحريم، وجاز له العقد الثاني على الأخت، كذلك إذا طلقها ثلاثًا بعد دخوله بها أو أبانها بالخلع.

وقولنا: "جمع حرم"؛ احتراز من تحريم الأم؛ لأنه إذا عقد على امرأة؛ حرمت أمها عليه بنفس العقد، ثم لا يرتفع هذا أصلًا؛ لأنه ليس بتحريم جمع، ولكنه تحريم بائنة.

وقولنا: "على الزوج"؛ احتراز من المرأة.

وقولنا: "فوجب أن يزول بالبينونة"؛ احتزاز منه إذا طلقها طلاقًا رجعيًا فإنه لا يرتفع لعدم البينونة.


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٢) ممحو بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>