للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإننا لا نسلم أن هذا الجمع حرم بعقد النكاح؛ لأنه حرم عندنا بالفراش لا بالعقد.

قيل: الجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الفراش يزول بالطلاق الثلاث وبالبينونة، يدل على ذلك أنها لو حملت في حال عدتها ووضعته بعد انقضاء عدتها وبعد أكثر [مدة] (١) الحمل؛ لم يلحق به، فلو كانت فراشًا له وهي في العدة بعد البينونة؛ لوجب أن يلحق به ولدها إذا حملته في العدة، لأن معنى قولنا "إنها فراش له"؛ أي إنها متى حملت في حال هي فيها فراش له؛ لحقه.

والجواب الثاني: هو أن هذا التحريم لو كان يثبت بالفراش لا بالعقد؛ لوجب أن لا يثبت في موضع لا يوصف بأنه فراش، وهو الصغيرة بنت يومها، فلما اتفقنا على أنه إذا عقد على صغيرة بنت يومها أنه قد حرم عليه أن يعقد على أختها وإن كانت غير موصوفة بأنها فراش له؛ لأن الفراش ما يلحق فيه النسب، والصغيرة لا تحمل أصلًا، فلا توصف بأنها فراش له.

وعلى أن نفس العقد عندهم كناية عن الفراش؛ لأنه لو عقد على امرأة بحضرة الحاكم، ثم لم [يتزوج] (٢) حتى طلقها بحضرته، فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد الذي قد تعقبه (١٥٦) الطلاق؛ لحق به، وهذا عندنا لا يلحق به حتى [] (٣) كعقد الصغير الذي لا يولد له.


(١) في الأصل: من.
(٢) هكذا بالأصل.
(٣) طمس بمقدار ثلاث كلمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>