فإن قيل: المعنى في المطلقة قبل الدخول أنه لا عدة عليها، فلما لم يحرم عليها أن تتزوج؛ لم يحرم عليه أيضًا، وإذا طلقها بعد الدخول بها؛ حرم عليها أن تتزوج ما دامت في عدتها، فحرم عليه أيضًا.
قيل: إذا طلقها بعد الدخول بها؛ لم يجز لها أن تتزوج لأنها في عدة، والزوج لا عدة عليه، فلما انفردت بالعدة لاستبراء رحمها في الأصل؛ انفردت بالتحريم، فالزوج بعد دخوله بها وقبله على حد واحد إذا بانت منه؛ لأنه لا عدة عليه.
وأيضًا فإن كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها؛ تحل له وهي في عدتها، دليله إذا قال الزوج: قد أخبرتني بانقضاء عدتها، وقالت: لم أخبره؛ فإنهم يقولون: يجوز للزوج أن يعقد على أختها وهي لا تتزوج، ويلزمها أن تكمل العدة.
فإن قيل: لأنها ليست بمعتدة في حق الزوج وإنما هي معتدة في حقها، فلهذا لم يُمنع الزوج من العقد على أختها.
قيل: الدلالة على أنها معتدة في حق الزوج أنه يلزمه نفقتها وكسوتها عندكم ما دامت هي في العدة، كما يلزمه لو لم يقل: إنها أخبرته، فبطل قولكم.
وعلى أن العدة ليست من حقها ولا حق الزوج، وإنما هي من أجل حق النسب؛ بدليل أنهما لو اتفقا على تركها؛ لم [يجز](١).
ونقول أيضًا: إن كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه؛