للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة؛ لأنه لا يلحقها طلاقه، وكذلك لو ولدت أو طلقت قبل الدخول، وكذلك إذا أبانها بالثلاث لم يلحقها طلاقه، فلما كانت إذا ماتت جاز له أن يتزوج أختها عقيب الموت؛ كذلك إذا أبانها بالطلاق. (١٥٧) [] (١) العلل الثلاثة في جواز العقد على الأخت.

ونقول أيضًا: هو رشيد لا زوجة في عصمته، فجاز أن يتزوج، دليله إذا لم يتزوج أصلًا، وهذه علة فيه إذا طلق أربع نسوة وهن في عدة.

ولنا أن نستدل أيضًا ونجعله ترجيحًا أن نقول: إذا طلقها ثلاثًا؛ فقد صارت أجنبية منه؛ بدليل أن الأحكام المختصة بالنكاح قد زالت بينهما مثل الطلاق، والإيلاء، والظهار، وعدة الوفاة، والموارثة بالزوجية (٢)، فإذا صارت أجنبية منه بالبينونة بما ذكرناه من الدليل؛ جاز له أن يعقد على أختها، وعلى أخرى مكان الرابعة، وعلى أربع سوى الأربع البائنات؛ لأنه غير ممنوع من تزويج الأجنبيات.

ولعل هذه التي قد بانت منه أبعد من الأجنبية؛ لأن الأجنبية تحل له من غير زوج، وهذه لا تحل له إلا بعد زوج، وهذا ترجيح قوي.

فإن قيل: فإنها ليست بأجنبية منه ما دامت في العدة؛ لأنها لو أتت بولد في حال عدتها منه؛ لحق به.

قيل: هذا باطل به إذا انقضت عدتها لستة أشهر؛ لحق به، وعندنا إلى


(١) كلمة ممحوة.
(٢) انظر تكملة المجموع (١٩/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>