للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمام أربع سنين، ثم يجوز له أن يعقد على أختها.

ثم نقول أيضًا: [إن] (١) كونها في العدة التي هي استبراء رحمها لا يمنع من تزويج أختها بعد البينونة؛ لأنه لو وطئ أمته؛ صارت عندنا فراشًا له، فلا يحل له وطء أختها، ثم إذا باعها؛ زال ملكه عنها، وعليها الاستبراء، ومع هذا يجوز له أن يطأ أختها أو يتزوجها وإن كانت هي في الاستبراء؛ لأن ملكه قد زال عنها.

كذلك أيضًا في الحرة؛ لأن الوطء في الأمة نظير العقد، وهذا أيضًا ترجيح آخر.

وأيضًا فلو وطئ امرأة بشبهة؛ وجب عليها الاستبراء، ويجوز أن يتزوج أختها وهي مستبرأة، ولو أسلم وتحته امرأة مشركة حبلى؛ جاز له أن يتزوج (١٥٨) أختها وهي حامل مستبرأة.

وأيضًا فإنه إذا طلقها بعد الدخول ثلاثًا؛ لم يجز لها أن تتزوج؛ لأنها في عدة، ولا عدة على الزوج، فمن [مُنع] (٢) من التزويج حتى تنقضي عدتها؛ صار بمنزلتها في عدة، ولو كان في عدة بمنزلتها؛ لمنع من الزينة والطيب كما منعت في العدة عندهم.

وأيضًا فإن المنع لا يخلو من أحد أمرين: إما لأنه يكون جامعًا بينهما في النكاح، أو لأنه يكون جامعًا بينهما في مائه بالوطء، فبطل أن يكون جامعًا بينهما في النكاح؛ لأنه [لا] (٣) نكاح بينهما، ولا يجوز أن يكون جامعًا بينهما


(١) في الأصل: أو.
(٢) في الأصل: منعه.
(٣) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>