للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الماء؛ لأنه لا يجوز له وطء البائن منهما، ووقت وطئه لها قد سقط.

فإن قيل: حكم مائه باق ما دامت في العدة.

قيل: هذا باطل؛ لأنه لو خلا بها فطلقها قبل أن يطأها؛ لوجبت العدة عندكم، ولم يجز أن يتزوج أختها، ولم يحصل له ماء.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١).

فحرم تعالى الجمع بين الأختين عمومًا، وإذا جمع بينهما في عقد واحد؛ يقال: جمع بينهما، وكذلك إذا كان أحد العقدين يلي الآخر؛ يقال أيضًا: جمع بينهما، كما يقال: جمع بين الصلاتين، وإن كانت أحدهما عقيب الأخرى.

قيل: حقيقة الجمع أن يقعا معًا كالقران في الحج والعمرة هو الجمع بينهما، وإنما يقال في الشيء إذا فعل تلو الشيء: جمع بينهما؛ على طريق المجاز، وإنما قيل في جمع الصلاتين وإن كانت أحدهما تلي الأخرى؛ لأنه جمع بينهما في وقت أحدهما.

وعلى أنه إذا عقد على أحدهما ثم بين أمرها وعقد على الأخرى عقيب ذلك؛ لا يقال: جمع بينهما، وإنما يكون جامعًا بينهما إذا جمعهما في عقد واحد حقيقة (١٥٩) وإذا عقد على إحداهما ثم على الأخرى قيل أن يجعل عقد الأول (٢) مجازًا، فأما إذا أبان أحدهما ثم عقد على الأخرى؛ فلا يكون


(١) سورة النساء الآية (٢٣).
(٢) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>