فإن قيل: فإنها معتدة في حق الزوج، فوجب أن لا يجوز له العقد على أختها، أصله المطلقة الرجعية.
وقولهم:"معتدة وحق الزوج"؛ احتراز منه إذا قال الزوج: أخبرتني أن عدتها انقضت، وأنكرت هي؛ فإن عليها أن تكمل العدة، ويجوز للزوج أن يتزوج أختها قبل تمام عدتها؛ لأنها معتدة في حقها لا في حق الزوج.
قيل: المعنى في الرجعية أنها زوجته بدلالة بقاء الأحكام المختصة بالنكاح بينهما، وهو غير ممنوع من أن يعقد على أخت امرأته وهي أجنبية منه.
على أننا قد قلنا: إن العدة لا في حق الزوج ولا في حق الزوجة، بل هو حق للولد يتعلق به حق الله تعالى، فلا فرق بين أن يقول: أخبرتني أن عدتها انقضت أو لا تقول، ألا ترى أنهما لو اتفقا على ترك العدة؛ لم يجز.
فإن قيل: فإنه تحريم جمع يمنع منه عقد النكاح، فوجب أن يمنع منه العدة؛ أصله المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بزوجين تجمع بينهما، لا في حال النكاح، ولا في حال العدة.
قالوا: ولأنه إذا عقد على امرأة؛ فقد حرمت عليه أختها بعقد النكاح، كما حرم عليها سواه بعقد النكاح، ثم إذا طلقها؛ كان تحريم التزويج بغيره باقيًا عليها ما دامت في عدتها، ووجب أيضًا أن يكون تحريم التزويج بأختها باقيًا عليه ما دامت في العدة؛ لأن المعنى الذي حرم عليها العقد على غيره هو الذي حرم عليه العقد على أختها.