قيل: إنما لم يجز للمرأة أن تتزوج وهي في عدتها لوجود المعنى المانع لذلك وهو العدة، والزوج لا عدة عليه، فلا يمنع عليه، وعلى أنه فاسد بالمرتدة، فإنه يجوز أن يتزوج أختها.
وقولهم:"إنهما (١٦٠) لما تساويا في المعنى الموجب للتحريم؛ وجب أن يتساويا في وقت ارتفاع التحريم" على ما ذكروه؛ فإننا نقول: إن التحريم الذي استويا فيه قد زال عنها وهو الزوجية، وإنما حرم عليها بعد الطلاق بمعنى آخر هو غير المعنى الأول، وهو العدة فخلفت [علة](١) ولم يحدث من جهة الزوج معنى آخر يمنع منه، فلم يكن ممنوعًا من التزويج إذا زالت الزوجية، والله أعلم.
فلو استدلوا باستصحاب الحال وأن الفروج محظورة في الأصل إلا بدليل.
قيل: قد انتقلنا عن ذلك بالظواهر التي ذكرناها.
وقد ذكر عنهم أنهم وافقونا في رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك فلانة؛ فهي طالق، ثم طلق التي حلف لها طلاقًا بائنًا وتزوج الأخرى والمطلقة الأولى في العدة؛ أن نكاح الثانية صحيح، فلو كانت باقية على حكم النكاح؛ ما جاز ذلك، وكانت الثانية يقع عليها الطلاق بيمينه. وبالله التوفيق.