للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأثبت الفراش مع وجود الزنا، وألحق الولد بالفراش الثابت بالعقد (١٦١) [] (١) من الزنا، فإذا كان الفراش ثابتًا والولد به لاحق؛ دل على أن العقد لم ينفسخ، ولا زال حكم الفراش.

وأيضًا فما روي "أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: استمتع بها، وقيل: أمسكها" (٢).

وإنما كنى الرجل به عن الزنا، أي إنها لا ترد زانيا (٣)، فقد أثبت


(١) كلمة ممحوة.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤٩) والنسائي (٣٢٢٩) والبيهقي (٧/ ٢٤٩ - ٢٥٠) عن ابن عباس، وأعله النسائي بالإرسال، وصحح الحافظ إسناده في التلخيص (٣/ ٢٢٥) وله شاهد من حديث جابر أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٠) وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (١٢٧٩) وللحافظ ابن حجر كلام بديع في تصحيح هذا الحديث، والرد على ابن الجوزي، نقله عنه السيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢/ ١٧١) ومما قال بعد أن ذكر طرقه عن ابن عباس وجابر: "فلو انضمت هذه الطريق إلى ما تقدم من طريق حديث ابن عباس؛ لم يتوقف المحدث عن الحكم بصحة الحديث، ولا يلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج بن الجوزي حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر من طرقه إلا الطريق التي أخرجها الخلال من طريق أبي الزبير عن جابر، واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد، فأبان ذلك عن قلة اطلاع ابن الجوزي، وغلبة التقليد عليه، حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء به إمامه، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه؛ لاعترف على أن للحديث أصلًا، ولكنه لم تقع له، فلذلك لم أر له في مسنده ولا فيما يروى عنه ذكرا أصلًا، لا من طريق ابن عباس، ولا من طريق جابر، سوى ما سأله عن الخلال، وهو معذور في جوابه بالنسبة لتلك الطريقة بخصوصها". اهـ.
(٣) قال ابن حجر: "قد اختلف العلماء في معنى قوله: "لا ترد يد لامس"، قيل: معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد والخلال، والنسائي، وابن الأعرابي، والخطابي، والغزالي، والنووي، وقيل: معناه التبذير .. والظاهر أن قوله "لا ترد يد لامس" أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنى عن الجماع؛ لعد قاذفًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>