للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي النكاح بينهما، وأمره بالطلاق الذي لا يقع في غير نكاح، قال: "استمتع بها" بحكم العقد المتقدم.

فإن قيل: فإنما أراد الرجل أنها مبذرة، كل من طلب منها شيئًا لا ترده.

قيل: هو باطل من وجهين:

أحدهما: أنه قال "يد لامس"، ولم يقل "ملتمس"، والسائل الطالب ملتمس.

والوجه الثاني: أنه أمره بالطلاق عقوبة لها، فدل على أنها أتت المحرم، وكونها لا ترد مَن التمس منها شيئًا ليس بمحرم، فلا تعاقب على فعل المباح.

فإن قيل: أراد أنها [تبذل] (١) ماله لكل من طلبه، فأراد بطلاقه لها المباح صيانة ماله.

قيل: هي قضية في عين، فقوله "لا ترد يد ملتمس"؛ لم يقل من مال، ويجوز أن تكون كثيرة الصدقة، فلا تعاقب على ذلك، فصرفه إلى ما قلناه أولى.

مع أن الظاهر أن الملامس خلاف الملتمس، ألا ترى أنه قال: "لا ترد يد لامس"، فحقيقته حصول اللمس باليد والمباشرة، والملتمس لا يد له يلتمس بها، وإنما هو سائل، وطالب، فإن مد يده والتمس شيئًا بطريقة الصدقة كما قلنا؛ فقد طلب مباحًا لا يعاقب فاعله إذا أعطاه.


= أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أن ذلك وقع منها". التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٦).
(١) في الأصل: مبذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>