للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النكاح بخطبة.

[قالوا: ويروى أنه قال: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله؛ فهو أبتر" (١).

والنكاح أمر ذو بال] (٢).

[والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣).

ولم يذكر خطبة] (٤).

وأيضًا قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٥).

واسم النكاح يحصل وإن لم تكن فيه خطبة.

وقال : "لا نكاح إلا بولي" (٦).


(١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠) وابن ماجه (١٨٩٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩) والدارقطني (١/ ٢٢٩) والبيهقي (٣/ ٢٩٦) وقال: "أسنده قرة، ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري عن النبي مرسلًا".
قلت: وقرة ضعيف الحديث كما قال يحيى بن معين وغيره. ومرسلات الزهري عند العلماء شبه الريح.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٥١): "واختلف في وصله وإرساله، فرجح النسائي والدارقطني الإرسال".
وقال الألباني في الإرواء: "وجملة القول أن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولًا ضعيف، أو السند إليه ضعيف، والصحيح عنه مرسلًا كما تقدم عن الدارقطني وغيره" (١/ ٣٠ - ٣٢).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. والمثبت من عيون المجالس.
(٣) سورة النساء، الآية (٣).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٥) سورة النور، الآية (٣٢).
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>