للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعل شرطه حصول الولي، ولم يقل: "لا نكاح إلا بخطبة".

ولنا أيضًا سائر الظواهر التي ذكرناها في المسألة المتقدمة من الكتاب والسنة، ليس في شيء من ذلك ذكر الخطبة.

وقوله : "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (١).

ولم ينقل عنه أنه خطب (٢)، وتزويجه سنة كأفعاله، فينبغي أن يتبع في الواجب والسنة والإباحة.

وأيضًا فإنه عقد معاوضة فلا يفتقر في صحته إلى خطبة، دليله سائر العقود.

أو نقول: هو عقد على منفعة فأشبه الإجارة.

فأما خطبته في تزويج فاطمة ؛ فمحمول على الاستحباب والفضل؛ بدليل أنه قد ترك الخطبة في قوله "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٣)، وبدليل القياس.

وقوله : "كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتر" (٤)؛ أي مقطوع أي ناقص، فلم يدل على أن العقد لا يتم وإن كان أبتر؛ لأنه قد زوج ولم يخطب.

فإن قيل: عقد النكاح مخصوص من بين العقود بالولي في جميعه،


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢١).
(٢) أي في هذه الحادثة لا مطلقًا. وانظر المغني (٩/ ٢٧٣).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٢١).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>