للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والأول] (١) أظهر عنه وأشهر (٢).

والثاني عندي أولى (٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز (٤).

والدليل على المنع من جوازه هو أن الفروج في الأصل على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة.

وأيضًا فإن النكاح يقتضي وجوب المهر - إما معجلًا يذكر في العقد، أو مضمنًا فيه - بغير عوض يحصل للمريض المخوف منه، وهو محجور عليه في إخراج ماله على غير عوض يحصل له من أجل ورثته، فيجب أن يمنع من النكاح لأنه يؤدي إلى إخراج ماله الذي هو الصداق من غير عوض يحصل له؛ إذ لا يقدر على الاستمتاع.

فإن قيل: فإن له أن يخرج ثلثه على غير [عوض] (٥)، ولا اعتراض لورثته فيه.


(١) طمس بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٢) انظر المعونة (٢/ ٥٧٢ - ٥٧٣) مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٣) وممن قال به عطاء كما في المحلى (٩/ ١٥٣).
(٣) وسبب الخلاف اختلافهم في العلة التي لأجلها منع نكاح المريض، هل العلة فيه استدخال الوارث على الورثة، أو العلة الغرر الحاصل في الصداق؟ فمن ذهب إلى أن العلة المؤثرة في نكاح المريض استدخال الوارث على الورثة، لأنه كما منع من استخراج الوارث كذلك يمنع من استدخاله، وإلى هذه العلة مال جمهور متفقهة الزمان. مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٥).
(٤) الأوسط (٨/ ٥٢٣ - ٥٢٥) المبسوط (٦/ ١٦٨).
(٥) في الأصل: فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>