للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإنهم إن أجازوا له أن يخرج ماله؛ [] (١) فينبغي أن لا يمنع من النكاح.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إن أمر الثلث مراعى واقف على الموت، فإذا حصل للورثة الثلثان؛ حصل الثلث.

والثاني: أن الورثة ليسوا معينين؛ لجواز أن يموتوا ويحدث غيرهم (٢)، فالجميع مراعى واقف على الموت، والنكاح لا يقف صحته على الموت.

فإن قيل: فإن النكاح الموقوف عندكم يجوز، فأجيزوا هذا النكاح ويكون موقوفًا (٣).

قيل: النكاح الموقوف إذا أجزناه؛ فإنما يراعى حتى يتقرر إما من جهة الزوج، أو من ناحية المرأة، وبموت الزوج لا يبقى من يجيزه، وليس هو عقدًا يورث حكمه [لا] (٤) من جهة العقد ولا الفرقة، وإنما هو من جهة الزوج الذي يملك الاستمتاع والوطء، وبموته يبطل، فلا معنى لعقده.

فإن قيل: فإنه يملك الخدمة.


(١) كلمة لم أتبينها.
(٢) قال الرجراجي: "واختلفوا أيضًا إذا تزوج حرة مسلمة بإذن ورثته، هل يجوز النكاح أم لا؟ على قولين: أحدهما: أن ذلك لا يجوز لإمكان أن يموت الآذن ويصير الميراث لغيره، وهو قول محمد في كتابه. والثاني: أنه جائز، وهو اختيار بعض المتأخرين". مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٦).
(٣) تقدم هذا (٥/ ٣٣٧).
(٤) في الأصل: إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>