للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: المقصود من عقد النكاح الوطء والخدمة تبع؛ بدليل لا يجوز أن يتزوج من لا يجوز له وطؤها لخدمة.

فإن قيل: هو عقد معاوضة، فينبغي أن يكون كثمن الجارية.

قيل: الجارية (١٧١) تحصل للورثة فهي العوض كالثمن.

وأيضًا فإن موضوع الملك في الجارية للخدمة والوطء تبع؛ بدليل أنه يملك من لا يجوز له وطؤها كأخته من الرضاعة، فيحصل له منها الخدمة ويحصل بعده للورثة.

فإن قيل: قد يجوز أن يطأها فتصير أم ولد، فيبطل ملكها عن الورثة.

قيل: إن كان فيه من الاستمتاع ما يولد [لمثله] (١)؛ فإن نكاحه يصح (٢).

فإن قيل: فإن الابن الصغير محجور عليه، ومع هذا يجوز أن يزوَّج.

قيل: الابن الصغير محجور عليه لنفسه، كالسفيه المجنون، فجاز أن يعمل ما فيه مصلحته، وليس كذلك المريض؛ لأنه محجور عليه لأجل ورثته، ومصلحته هو في نفسه ليست في التزويج إذا كان مخوفًا، والصبي لا يتعلق بماله حق الغير، والمريض يتعلق بماله حق الغير.

فإن قيل: فليس في الصبي استمتاع ولا المريض أيضًا.


(١) في الأصل: منه.
(٢) بناء على قول من فصل بين أن يكون نكاحه للحاجة والإصابة والقيام بحقوق الزوجة؛ فيجوز، أو يكون غير قادر على الإصابة وقصد الإضرار بالزوجة؛ فلا يجوز، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وابن القاسم. مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>