للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد قال : " [الحرام لا يحرم] (١) الحلال" (٢).

والعقد حلال، فلا يحرمه الوطء الذي كان قبله حرامًا.

قيل: حتى يثبت أن العقد في هذا الموضع حلال، ولم يثبت لما ذكرناه.

فإن قيل: كل وطء لا يوجب مهرًا ولا تحريمًا؛ وجب أن لا يوجب عدة ولا يمنع من العقد، أصله الوطء دون الفرج.

قيل: هذا معارض بقياسنا، ورد الحامل إلى الحامل أولى من ردها إلى غير حامل.

فإن قيل: لو وطئها رجل بشبهة وهي زوجة فحملت أو زنت فحملت؛ لم يرتفع حكم العقد الصحيح، فقد ثبت أن ما لا حرمة له قد طرأ على العقد الذي له حرمة، فلم يرفعه، وإذا تقرر هذا؛ فالعقد له حرمة ينبغي أن لا يمنع بالحمل من زنا لا حرمة له.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: يلزمكم أن تجيزوا ابتداء العقد على حامل من شبهة كما تجوزوه

على حامل من زنا؛ لأنهما جميعًا إذا طرءا على العقد لم [] (٣) حكم، فلما منعتم العقد (١٧٨) على الحامل من شبهة؛ لزمكم أن تمنعوه على الحامل بزنا.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من تخريج الحديث.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٥٦٥).
(٣) كلمة ممحوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>