للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لا [يمتنع] (١) أن يكون في المسألة (١٧٧) خلاف، فيجوز عند عمر كما يجوز عندكم، وليست مسألة إجماع.

على أنكم تستحبون أن لا يعقد عليها حتى تضع، أفتستحبون خلاف ما حرض عليه عمر (٢)، وهو لا يحرص إلا على مستحب، فقد خالفتموه.

فإن استدلوا بالظواهر مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣) و ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (٤)، وبقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (٥) وأن دليله يقتضي أن من ليست بمطلقة لا تتربص، وبقوله : "لا نكاح إلا بولي" (٦) وهذا عقد عقده ولي، وما أشبه ذلك.

قيل: هذا كله مخصوص بما ذكرناه، فتقديره ﴿فَانْكِحُوا﴾ ما لم تكن حاملًا، ودليل قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (٧) يقضي عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٨).

وقوله : "لا توطأ حامل حتى تضع" (٩).


(١) طمس بالأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) انظر المحلى (٩/ ١٥٧).
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).
(٤) سورة النساء، الآية (٣).
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٧) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(٨) سورة الطلاق، الآية (٤).
(٩) تقدم تخريجه (٥/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>