للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستبراء؛ لأنها في الحال غير حامل، وقد يجوز أن لا تحمل منهما جميعًا، فأما إذا ظهر الحمل قبل النكاح؛ فهو كما يظهر بعده، سواء كان الواطئ بشبهة أو بزنا؛ لأن الحمل الذي ليس منه قد تحققه بظهوره، ففي أي موضع ظهر الحمل الذي ليس منه؛ يجب أن لا يطأ معه حتى تضعه.

فإن قيل: فإنه إذا تحقق الحمل وأنه ليس منه؛ كان أولى بجواز العقد والوطء؛ لأنه قد تحقق أن الولد لا يلحق به، وقبل أن يظهر هو في شك.

قيل: هذا يلزمك في التي حملت من شبهة، فسقط هذا.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) بعد أن عد الأعيان المحرمات.

قيل: هذا مخصوص بما ذكرناه من الكتاب والسنة في الحامل وبالقياس.

فإن قيل: فقد روي [عن] (٢) عمر أنه يحرص أن يجمع بين الزانيين (٣)، فإنما أراد الجمع بينهما في الحال.

[قيل: ليس فيه أنه أراد أن يجمع بينهما في الحال] (٤)، وإنما فيه أنه حرص على الجمع بينهما، فينبغي أن يكون في الوقت الذي يجوز فيه الجمع، ألا ترى أنه لو قال له: إذا استبرأت نفسها من هذا الوطء؛ فتزوجها، فقال الغلام: لا أفعل؛ لكان قد حرص على الجمع بينهما ولكن في وقته.


(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٧٥).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>