للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ماؤه ليس بزرع له، فهو زرع لغيره لا محالة، وهذا قصده حتى لا يدخل ماء الصحيح على ماء فاسد، فالزاني زرع هذا الزرع - وإن لم يلحق به في الحكم - فهو غيره (١)، ألا ترى أن هذا الزرع لا يكون لهذا الزاني تنازعنا فيه كما لا يكون له الحمل الذي زُرع بنكاح أو بملك يمين، وكما لا يعقد على حامل من حلال لا يعقد على حامل من حرام؛ لأن الزرعين جميعًا ليس له.

فإن قيل: فإن كل وطء له حرمة ويوجب عدة؛ فإنه إذا طرأ على الزوجية؛ أوجب عدة تمنع الزوج منها، كالوطء بشبهة لما كانت له جهة في غير نكاح [] (٢) فإذا وطئت زوجة الرجل بشبهة؛ منع الزوج منها، وكانت عليها (١٧٦) العدة، فلما تقرر أن الزنا إذا طرأ على الزوجية لم يوجب عدة ولا يمنع الزوج منها؛ علم أنه لا حرمة لهذا الوطء، ولا يوجب عدة.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن الوطء بشبهة إذا طرأ على النكاح؛ وجب الاستبراء لأجل النسب الذي لا يلحق بالناكح الذي هو الزوج، فالزنا مثله عندنا، يجب أن لا يطأها الزوج إذا زنت حتى يستبرئ رحمها لأجل النسب الذي إذا ظهر من الزنا لم يلحق به، لا فرق بينهما عندنا.

والجواب الثاني: هو أنه يمتنع الفرق بينهما من وجه؛ وهو إذا حصل الوطء بشبهة ولم يظهر الحمل، فيكون للشبهة من القوة ما ليس للزنا في باب


(١) هكذا بالأصل.
(٢) كلمة ممحوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>