الحمل من زوج أو مولى، فكذلك لا يلحق به الحمل الذي من زنا، فلا ينبغي أن يطأ حاملًا بوجه، سواء كان الحمل من حلال أو حرام؛ لأنهما جميعًا غير لاحقين به.
وقولهم:"إن هذا ورد في الوطء (١٧٥) وخلافنا في العقد"؛ فإننا نقول: لا يخلو أمركم من أحد أمرين: إما أن تجوِّزوا الوطء بعد العقد، أو لا تجوِّزوه، فإن جوزتموه؛ فقد منع النبي ﷺ من وطئها ما دامت حاملًا لأجل الحمل، ومن منع من وطئها من أجل الحمل؛ لم يجوز العقد عليها كالعدة الصحيحة.
أو لا تجوزوه؛ فإنما لا يجوز لأجل الحمل، فلا يجوز العقد عليها، كما لا يجوز العقد على حامل من حلال لأجل الحمل الذي لا يلحق به.
ونحن نجوِّز هذا فنجعله قياسًا فنقول: هي حامل من غيره، فوجب أن لا يجوز عقده عليها حتى تضع حملها، أصله الحامل من غيره بنكاح، أو ملك يمين، أو شبهة، وإن تمنعوا من وطئها بعد العقد؛ قلنا: هي قياس المعتدة لأجل الحمل.
أو نقول: هو منهي عن وطئها بعد العقد لأجل الحمل، فلا يجوز العقد عليها، أصله إذا كان الحمل من نكاح.
فإن قيل: قوله ﵇: "لا يسقين ماءه زرع غيره"(١)؛ فإنه ليس هاهنا زرع الغير؛ لأن زرع الغير إنما يقال في الموضع الذي يكون الزرع للزارع، وهذا الحمل لا يلحق بالزاني، فعلم أنه أراد به الحمل الذي يلحق بالواطئ.