(١) وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما لا في العقد ولا في الوطء حيث قال: "لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا، لا بزواج ولا بملك يمين. المحلى (٩/ ١٣٢) وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم، إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه، فيخرج من عموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ بملك اليمين، ويحتمل أن لا يعود إلا لأقرب مذكور، فيبقى قوله ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ على عمومه، ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة، أو بسبب موجود فيهما. بداية المجتهد (٤/ ٢٧٩). (٢) سورة النساء، الآية (٢٣). (٣) ساقط من الأصل.