للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا: كما يجوز الجمع بينهما في الملك؛ يجوز الجمع بينهما في الوطء (١).

والدليل لقول الجماعة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٢)، فحرم الجمع بين أختين عمومًا، ولم يفرق بين الجمع بينهما في نكاح أو في وطء.

قال ابن داود: على هذا لا يجوز أن يكون المراد به الجمع بينهما فيه [لأنه] (٣) لا يمكن، ألا ترى أنه في حال ما يطأ إحداهما لا يمكنه أن يطأ الأخرى، فعلم أنه أراد به تعالى تحريم الجمع بينهما في النكاح الذي الجمع فيه ممكن؛ لأنه يعقد عليهما في حال واحدة.


= الأم (٦/ ٧ - ٩) الأوسط (٤٦٥ - ٤٩٢) المغني (٩/ ٣٥٥ - ٣٥٨) تكملة المجموع (١٩/ ٣٧٠ - ٣٧٥).
(١) وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما لا في العقد ولا في الوطء حيث قال: "لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا، لا بزواج ولا بملك يمين. المحلى (٩/ ١٣٢)
وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور، ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم، إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه، فيخرج من عموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ بملك اليمين، ويحتمل أن لا يعود إلا لأقرب مذكور، فيبقى قوله ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ على عمومه، ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة، أو بسبب موجود فيهما. بداية المجتهد (٤/ ٢٧٩).
(٢) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٣) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>