للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب على ما قال من أوجه:

أحدها: أن الجمع بينهما في الاستمتاع ممكن وإن لم يمكن في نفس الوطء؛ لأنه يعانقها وهو نائم (١٧٩) بينهما، أو يولج في إحداهما وهو يُقبِّل الأخرى، [فإذا] (١) ثبت أن هذا الضرب من الاستمتاع محرم؛ ثبت تحريم الوطء؛ لأن كل من قال: [الجمع] (٢) بينهما في الوطء جائز؛ قال: الاستمتاع أيضًا جائز، ومن منع الوطء منع الاستمتاع.

وأيضًا فإن الجمع على ضربين: جمع اقتران، وجمع موالاة ومتابعة، فإذا وطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؛ فإنه يسمى جامعًا من حيث الموالاة، كمن يجمع بين الصلاتين فيسمى جامعًا.

وأيضًا فإن الصحابة أجمعوا على أن هذه الآية أفادت تحريم الجمع في النكاح وفي ملك اليمين، ولم يقل أحد منهم: إن المراد بها النكاح دون الوطء في الملك، بل افترقوا فرقتين، منهم من قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، والتحليل أولى، وهو قول ابن عباس.

ومنهم من قال: التحريم أولى؛ لأن قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أخص من قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٣)، وهذه أعم منها.

وأيضًا فإن إجماع الصحابة هنا، روي هذا عن عمر، وعلي، وعائشة،


(١) بياض بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) طمس بالأصل بمقدار ثلاث كلمات أو أربع. والمثبت من السياق.
(٣) سورة المؤمنون، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>