(٢) هذا وهم من المصنف تبع فيه غيره، ليس قائل هذا هو ابن عمر، وإنما هو عبد الله بن عتبة، فقد أخرج ابن حزم (٩/ ١٣٣) والبيهقي (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: سئل عمر ﵁ عن الجمع بين أم وابنتها؟ فقال عمر: ما أحب أن يخبرهما جميعًا. وقال ابن عتبة: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو". وقال البيهقي: "وقد غلط المزني ﵀ في ذلك فقال: قال ابن عمر: وددت … وإنما هو ابن عتبة لا شك فيه". اهـ. قلت: ثبت عن ابن عمر النهي عن ذلك في غير هذه القصة، أخرجه عنه ابن حزم (٩/ ١٣٣) والبيهقي (٧/ ٢٦٧). (٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين (٣٤) والبيهقي (٧/ ٢٦٥). (٤) روى عنه المنع سعيد بن منصور في سننه (١٧٢٩) والدارقطني (٣/ ٢٨٢). وروى عنه الجواز عبد الرزاق في المصنف (١٢٧٣٦). (٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).