للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن مسعود، وعمار، وابن عباس، وابن الزبير .

فأما عمر؛ فروي عنه أنه نهى عنه (١).

وأما ابن عمر؛ فروي عنه أنه قال: "وددت أن أبي كان في ذلك أشد" (٢).

وروي عن علي أنه قال: "لو كان الأمر إلي، ورأيت رجلًا يفعل ذلك؛ لجعلته نكالًا" (٣).

وقال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم الله ﷿" (٤).

ولنا أيضًا قول النبي : "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها" (٥).


(١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين (٣٣) وابن حزم في المحلى (٩/ ١٣٣) والبيهقي (٧/ ٢٦٥).
(٢) هذا وهم من المصنف تبع فيه غيره، ليس قائل هذا هو ابن عمر، وإنما هو عبد الله بن عتبة، فقد أخرج ابن حزم (٩/ ١٣٣) والبيهقي (٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها؟ فقال عمر: ما أحب أن يخبرهما جميعًا. وقال ابن عتبة: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو".
وقال البيهقي: "وقد غلط المزني في ذلك فقال: قال ابن عمر: وددت … وإنما هو ابن عتبة لا شك فيه". اهـ.
قلت: ثبت عن ابن عمر النهي عن ذلك في غير هذه القصة، أخرجه عنه ابن حزم (٩/ ١٣٣) والبيهقي (٧/ ٢٦٧).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين (٣٤) والبيهقي (٧/ ٢٦٥).
(٤) روى عنه المنع سعيد بن منصور في سننه (١٧٢٩) والدارقطني (٣/ ٢٨٢). وروى عنه الجواز عبد الرزاق في المصنف (١٢٧٣٦).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>