للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد بطل أن يكون المراد الجمع بينهما بملك اليمين، [فبقي] (١) أن المراد الوطء، وإذا ثبت ذلك في العمة والخالة؛ فكذلك في الأختين؛ لأنه لا يفرق بين الموضعين، وإنما نهى عن الجمع بينهما في النكاح لكي لا [يؤدي إلى] (٢) قطع الرحم بينهما، بالمضارة، وهو في ملك اليمين بالوطء موجب [] (٣) (١٨٠) الجمع بين الأختين فيه حتى يحرم [فرج الأخرى] (٤)، أصله الوطء في النكاح.

ونقول أيضًا: إن كل امرأة صارت فراشًا؛ [فإنه] (٥) لا يجوز وطء أختها حتى تحرم عليه الأولى، أصله إذا نكح أحدهما؛ لأنه إذا وطئ أحد الأختين؛ فقد صارت فراشًا له كما لو عقد عليها عقد النكاح؛ لأن الوطء في الأمة نظير العقد في [الحرة] (٦) بالنكاح.

ومعنى قولنا: "فراش" أنه لو حملت لستة أشهر فصاعدًا من يوم صارت فيه فراشًا؛ لحق فيه الولد.

وأيضًا فإن الوطء في ملك اليمين آكد من عقد النكاح؛ لأنه إذا عقد على امرأة؛ حرمت عليه أمها على التأبيد، وبنتها على الجمع، وإذا وطئ جارية بالملك؛ حرمت عليه أمها على التأبيد، وكذلك بنتها، ثم تقرر أنه إذا عقد على


(١) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) طمس بمقدار نصف سطر.
(٤) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٦) في الأصل: الأمة، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>