للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحدى الأختين عقد نكاح؛ حرم عليه العقد على الأخرى، فبِأن تحرم بالوطء أولى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (١).

فأثنى على من حفظ فرجه إلا على زوجه أو ملك يمين، فهو عام في الجمع وغيره.

وقال أيضًا: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢).

ولم يفرق بين الإفراد والجمع.

قيل: إن هاتين الآيتين عامتان في الجمع بين الأختين وغيره، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ خاص في الجمع بين الأختين، [و] (٣) النهي الخاص يقضي على العام على أصولنا.

[فإن قيل] (٤): فإن آيتكم أيضًا [عامة في] (٥) [النكاح وملك اليمين، وآيتنا خاصة في ملك اليمين.

قيل: معنى قولنا "خاص" أي أخص مما في مقابلته وإن كان هو في نفسه محتملًا بالتقديم [] (٦) لاحتماله في نفسه، كما لو روي أن رسول الله


(١) سورة المؤمنون، الآية (٥، ٦).
(٢) سورة النساء، الآية (٣).
(٣) في الأصل: في.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٦) كلمة ممحوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>