للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدار ثماني عشرة سنة؛ [مردود] (١)؛ لأن الغلام يغلظ شعره ويخشن قبل ذلك، حتى يصير بمنزلة الرجال في حلق عانته.

فإن قيل: إن الاحتلام هو الأمر الذي يقع به البلوغ، يدلك على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٢).

والحكم إذا تعلق بشرط؛ دل على نفي ما سواه عند قوم من أصحابنا (٣)، وقد علق تحريم دخول دار الغير من غير إذن بالاحتلام، فدليله يفيد إباحة دخولها بغير إذن قبل الاحتلام.

أو نقول: منع البالغ من دخول دار غيره بغير إذن، ثم ألحق الذين لم يبلغوا بهم بقوله: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (٤).

فصار تقدير الآية أمر البالغين بالاستئذان، وإلحاق الذين لم يبلغوا الحلم بهم، والاستئذان [تعلق] (٥) بالبلوغ، فكان المفهوم منه تعلق البلوغ بالاحتلام [وما كان من] (٦) مفهوم الآية.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وما أثبته من السياق.
(٢) سورة النور، الآية (٥٩).
(٣) وقد فصل المصنف القول في ذلك في المقدمة، وقال القرافي: "استدلال بالمفهوم، وأنتم لا تقولون به، سلمنا صحة التمسك به، لكن المفهوم هاهنا عارضه منطوق الحديث المتقدم - يعني حديث عطية -، والمنطوق مقدم على المفهوم إجماعًا". الذخيرة (٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) سورة النور، الآية (٥٩).
(٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٦) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>