للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جعل صاحب الشريعة الأمرين دلالة على البلوغ.

وقولكم: "إن شعر [الوجه] (١) أدل على البلوغ من غيره"؛ غلط (٢)؛ لأن صاحب الشريعة لم يجعل [لشيء] (٣) من الوجه ولا ما يخرج منه دليلًا (٤) على البلوغ، وقد جعل في الذكر وفرج المرأة ما يدل على البلوغ مثل المني والحيض، فجعل ما علاهما من الشعر دليلًا على البلوغ أيضًا.

فإن قيل: فإن الشعر نما من البدن على أصل الخلقة؛ فلا يدل على البلوغ؛ أصله السِّمَن وكثرة الشحم على الأعضاء.

وأيضًا فإن الإنبات شعر يخرج بمعالجة؛ فلا يجعل حدا للبلوغ، مثل ظهور شعر الوجه.

قيل: قد ذكرنا أنه لما لم يعتبر حكم البلوغ بشيء من سائر الأعضاء غير الفرج؛ لم يعتبر الشعر النامي عليه، ولما جعل في الفرج شيئًا يدل على البلوغ؛ كان الشعر النامي عليه بخلاف غيره من الشعر.

وقولكم: "إنه شعر يخرج بمعالجة"؛ فإننا نقول: ليس الغالب معالجة خروج العانة، وإنما يعالج حتى لا ينبت، وليس كذلك الغالب في الوجه.

ثم إننا [نعتبر] (٥) شعر العانة الذي لم يعالج دلالة على البلوغ، فإن


(١) كلمة مطموسة بالأصل، وما أثبته أنسب للسياق.
(٢) بل لا دلالة فيه أصلًا فضلًا عن أن يكون أدل، وعلى أن هذا رد لاعتبار صاحب الشريعة؛ فوجب سقوطه. شرح الرسالة (١/ ٢٣١).
(٣) كلمة مطموسة بالأصل، وما أثبته أنسب للسياق.
(٤) في الأصل: دليل.
(٥) ليست في الأصل، وأثبتها من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>