للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببلوغه خمس عشرة سنة، فيحتاج أن يثبت أن عليه شيئًا حتى يكتب.

وعلى أنه لو احتلم قبل الخمس عشرة سنة؛ لكان بلوغًا بإجماع، وكتب ما له وما عليه، وأخذت منه الحدود التي تجب عليه، وكذلك لو أنبت قبلها؛ لكان بلوغًا عندنا وعندكم على أصح القولين، فإذا كان هذا مضمرًا في الخبر؛ فتقديره: إلا أن يكون احتلم قبلها، فإذا كان كذلك؛ قلنا: فالنبي لو صح هذا عنه؛ فإنه قصد إلى أبلغ ما يكون في العادة الغالبة؛ لأن الإنبات والاحتلام يكون إلى هذه الغاية.

ويجوز أن نفرض الكلام في أن الصبي إذا لم يحتلم ولم ينبت فزنا وسرق؛ لم يقم عليه الحد لخمس عشرة سنة، فإن سلموا ذلك؛ صح قولنا بأنها ليست بلوغًا، وإن لم يسلموه؛ قلنا: الأصل أن الحد لا يجب إلا بدليل.

وأيضًا قوله : "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم" (١).

ورفع القلم يفيد رفع المأثم والحد وغيره من الأحكام التي تكتب على البالغ، فجعل شرط رفع القلم عدم الاحتلام، ودليله أنه إذا احتلم؛ تعلقت الأحكام عليه.

وأيضًا فإن نفس الفعل منه مختلف في كونه زنا، فوجب أن يمنع من إقامة الحد في هذا القدر من السن؛ دليله ما دون هذا القدر من السن إذا وجد الإنبات على إحدى الروايتين عن مالك ، وعلى أحد القولين للشافعي في المسلمين. وبالله التوفيق.


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>