للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدالة، وضبط المال، ونحن نقول بشرط واحد هو إصلاح ماله، وضبطه له.

فنتكلم أولًا على أبي حنيفة في دفعه إليه بعد خمس وعشرين سنة وإن كان مبذرًا لماله.

والدليل لقولنا هو أننا قد اتفقنا على كونه محجورًا عليه، لا يدفع إليه ماله قبل خمس وعشرين سنة، فمن زعم أنه يفك حجره، ويدفع إليه ماله بعدها؛ فعليه الدليل.

وأيضًا قول تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).

فجعل شرط دفع أموالهم وجود الرشد، ومن كان مبذرًا لماله، مضيعًا له، ولا يحسن النظر فيه؛ فهو غير رشيد، الدليل على هذا هو أنه إنما لم يدفع إليه ماله قبل هذه المدة [لوجود] (٢) هذا المعنى فيه؛ وهو عدم الرشد.

فإن قيل: هذه الآية حجة لنا من (١٤) وجهين:

أحدهما: أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾؛ نكرة في إثبات، يقتضي أي رشد كان دُفعت إليهم أموالهم، ومن له خمس وعشرون سنة [وهو عدل] (٣)؛ فقد حصل منه رشد.

والوجه الآخر: هو أن قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ الفاء للعقب،


(١) سورة النساء، الآية (٦).
(٢) في الأصل: بوجود.
(٣) هكذا بالأصل، وفيه نظر على مذهب الحنفية الذين لا يشترطون العدالة، ولعل صواب العبارة: وهو غير عدل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>