للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبر أن للسفيه وليًّا، ولم يفرق بين الصغير، أو من له دون خمس وعشرين سنة، أو أكثر منها.

ثم لو قلنا: إن السفيه المراد به الكبير؛ جاز؛ لأنه اسم ذم، والصغير لا يذم، فدل على أنه من أنفق ماله وبذره في غير طاعة الله ﷿، وقد سئل رسول الله الحجر على حبان بن منقذ لأنه كان يغبن في تجاراته وبياعاته؛ فلم ينكر [النبي ] (١) عليهم الحجر عليه لأجل الغبن (٢)، [فمنعه] (٣) من التبذير أولى بالحجر عليه، وإن كان بالغًا عاقلًا. (٢٠)

وقد روي أن رسول الله قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" (٤).

ومعلوم أن تبذير المال في غير طاعة الله ﷿ منكر، فوجب أن يمنعه الحاكم منه، ولا يمكن منعه منه إلا بالحجر عليه، ولم يفرق بين صغير وكبير في ذلك.

وأيضًا فقد روي عن عبد الله بن جعفر" أنه اشترى ضيعة بأربعين ألفًا، فجاء علي - صلوات الله عليه - إلى عثمان فسأله أن يحجر عليه، فمضى عبد الله بن جعفر إلى الزبير بن العوام، وشاركه في ذلك، فقال عثمان لعلي لما راجعه فيه: كيف أحجر على من شريكه الزبير" (٥).


(١) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب للسياق.
(٢) أخرجه بهذا السياق الترمذي (١٢٥٠) وابن ماجه (٢٣٥٤) وأصله في البخاري (٢١١٧) ومسلم (١٥٣٣) من حديث ابن عمر.
(٣) غير ظاهرة في الأصل، والمثبت من السياق.
(٤) أخرجه مسلم (٧٨).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٤٦١/ ١٦٤٥) وعبد الرزاق (٨/ ٢٦٧ - ٢٦٨/ ١٥١٧٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>