للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على طريق التزهيد في الحرص على جمع المال، وترك إنفاقه فيما ذكره ، فحث على أن لا يضيق (١٩) على نفسه ويمتنع من الصدقات، فإنه لا يحصل له من ذلك إلا الوجوه التي ذكرها ، والثاني يحصل لغيره.

وأما قياسكم على من بذر في طاعة الله ﷿؛ فإن ذلك لا يقال له مبذر، وإنما التبذير أن يضع الشيء في غير موضعه.

على أنه يلزم فيمن له دون خمس وعشرين سنة.

وقولكم: "لو منع من البيع والشراء؛ لمنع من الوصية والكتابة"؛ فإننا نقول: إنه إذا كان ضابطًا لماله، صحيح النظر فيه، [وكاتَب] (١)؛ فإنه يجوز أن يسامح فيها؛ لأنه لو أعتق بغير كتابة؛ لجاز، فأما في مسألتنا"؛ فإنه إن كاتب وكان الحظ في الكتابة؛ أمضيناه، وإلا رددنا الكتابة.

والوصية عندنا تجوز من الصبي؛ لأن [الحجر] (٢) إنما وقع عليه لجواز أن يبذر المال ويضيعه فيبقى فقيرًا، وفي الموت قد أمن هذا منه.

[وأما] (٣) الخلع؛ فإنه يأخذ مالا لا يخرج عن يده شيئًا.

ثم هذا كله يلزم فيه إذا كان له دون خمس وعشرين سنة.

ويجوز أن يستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (٤).


(١) في الأصل: وكانت.
(٢) في الأصل: الحجة، والسياق يدل على خطئه.
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>