للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخذ على أيديهم يقتضي منعهم من التصرف في أموالهم وغير ذلك، إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: فقد روى الحسن عن النبي : "لا حجر على حر" (١).

فهو عام.

قيل: هو مخصوص بالدليل الذي خصه إذا كان له دون خمس وعشرين سنة، وإذا ثبت لنا هذا؛ فلا فرق بين أن يبتدأ الحجر عليه وهو [كبير] (٢)، وبين أن لا ينقل حجره إن كبر.

فإن قيل: فقد قال : "ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت" (٣).

فدل على أنه إذا بذره في غير هذا؛ لم يحجر عليه؛ لأنه لم يأمر بالحجر عليه.

وأيضًا فإنه مكلف يقبل إقراره على نفسه؛ فوجب أن لا يحجر عليه إذا كان عاقلًا مالكًا، دليله إذا بذر ماله في طاعة الله ﷿.

وأيضًا فلو منع من البيع والشراء والهبة؛ لمنع من الوصية، والكتابة، والخلع، والطلاق، والإقرار بالجناية.

قيل: أما قوله : "مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت" (٤)، إنما هو


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٤١) موقوفًا على إبراهيم النخعي.
(٢) في الأصل: كثير.
(٣) رواه مسلم (٢٩٥٨) والترمذي (٢٣٤٢) والنسائي (٣٦١٣).
(٤) هو الحديث قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>