للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يكون لمعنى في المال؛ لأن المعاني التي تعود إلى المال في باب المنع منه إيجاب حق فيه، وهذا لم يحصل.

قيل: قولكم: "إن الإنسان يمنع من ماله في وقت كالإجارة"؛ فإننا نقول: إن الإجارة تحصل مع جواز أن يبطل الشيء المستأجر فيبطل معنى الإجارة، والحجر أيضًا يحصل مع جواز أن يحدث الرشد فيبطل الحجر، فلا فرق بينهما، ولسنا نقطع أن الحجر يكون على التأبيد؛ بجواز حدوث الرشد، وإنما يراعى المعنى الذي أوجب الحجر، فإذا وجد؛ حصل الحجر، فما دام ذلك المعنى الموجب للحجر موجودًا؛ فالحجر موجود، وإن حدث ما يزيله؛ زال، وكذلك المجنون يحجر عليه، وقد يجوز أن يفيق قبل الحجر عليه.

وقولكم: "لا يخلو أن يكون المانع من تسليم ماله إليه لمعنى في المال [أو] (١) فيه"؛ فإننا نقول: المعنى الموجب هو كونه غير مصلح (١٨) لماله، مبذر له، أو لا يحسن التصرف فيه، فما دام هذا المعنى موجودًا؛ فهو كالجنون.

ثم إننا نقول: لو جاز أن يجعل الخمس وعشرين حدًّا في دفع ماله إليه؛ لجاز لآخر أن يجعل ما دونها حدًّا؛ لأن الدليل لم يقم على ما حددوه.

ويجوز أن يستدل بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ (٢)، ومن كان مبذرًا لماله؛ فهو سفيه.

وكذلك قوله : "خذوا على أيدي سفهائكم" (٣).


(١) في الأصل: و.
(٢) سورة النساء، الآية (٥).
(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٦/ ١١٥) وضعفه الألباني في الضعيفة (٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>