للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة والشافعي (١): يدفع إليها مالها وينفك حجرها، وإن لم تتزوج (٢).

فالدليل لقولنا قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا (٢٤) النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣).

وحقيقة بلوغ النكاح هو أن تتزوج حتى تحصل منكوحة ثم يؤنس رشدها.

فإن قيل: إنما أراد بلوغ حال يصلح أن تنكح فيها.

قيل: لم يقل: "حتى إذا بلغوا وقت النكاح ولا حال النكاح"، وإنما قال: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.

وعلى أنه جعل إيناس الرشد بالاختبار قبل حال النكاح كما يكون قبل الحلم.

فإن قيل: لو أراد نفس النكاح؛ لكان يقول: "حتى إذا نُكِحوا".


= في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها، وقيل: حتى يمر بها عامان، وقيل: حتى تمر بها سبعة أعوام، وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يتصور في المرأة إلا بعد اختبار الرجال، وأما أقاويل أصحابه؛ فضعيفة مخالفة للنص والقياس، أما مخالفتها للنص؛ فإنهم لم يشترطوا الرشد، وأما مخالفتها للقياس؛ فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. بداية المجتهد (٥/ ٢٥٨) وانظر أيضًا الإشراف (٣/ ٣٩ - ٤٠) الذخيرة (٨/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(١) وبه قال أحمد بن حنبل، انظر المغني (٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥) وانتصر له ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨١).
(٢) انظر الأم (٤/ ٤٥١ - ٤٥٧) روضة الطالبين (٤/ ١٨٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٧٥).
(٣) سورة النساء، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>