للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لا فرق بين قوله: "حتى إذا نُكحوا" وبين قوله: ﴿إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾، كما لا فرق بين أن يقال: بلغ الحلم أو احتلم، ألا ترى إلى قول ابن عمر لما عرض على النبي قال: "لم يرني بلغت" (١).

والجواب الآخر: هو أنه لو قال: "حتى إذا نكحوا"؛ اقتضى دفع المال إليهم وإن نُكحوا قبل البلوغ، فأفادنا بقوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ بلوغ الإدراك والنكاح.

وأيضًا فإن بياعات النساء بعضهن من بعض ومعاملاتهن بإذن، لأن السعي في المعاش والمعاملات للرجال، فالاختبار يقع بمعاملات الرجال ومداخلتهن، وإذا لم تتزوج؛ فإنها لم تعرف معاملات الرجال، ولم [تجرب] (٢) عشرتهم، ولم تختبرهم، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ فقد عرفت معاملة الرجال واختلافهم، وعلمت كيف تتحرز في [مالها] (٣)، فلا فرق بينها وبين الذكر في الحجر.

فإن قيل: فإنها بالغ رشيدة؛ فوجب أن يسلم إليها مالها، أصله إذا تزوجت ودخل بها الزوج، وإذا عنست وإن لم تتزوج، بل هي قبل أن تتزوج أولى بتسليم مالها إليها منها بعد التزويج، لأنها قبل التزويج (٢٥) تحتاط لمالها، وتشح عليه؛ لما تحتاج إليه من الجهاز وتحصيل الزوج، فإذا تزوجت؛ فقد


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢).
(٢) كلمة غير ظاهرة بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) في الأصل: مالهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>