للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح خلعه ولا طلاقه (١).

قالوا: لأن البضع يجري مجرى المال؛ بدليل أنه يملك بمال، ويزال الملك عنه بمال، ولو أن شاهدين شهدا أن فلانًا طلق امرأته وتزوجت، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: أخطأنا؛ لزمهما له المهر؛ كما لو شهدا على رجلين بدين لرجل ثم رجعا عن شهادتهما؛ فإنه يلزمهما ضمان ذلك المال، وإذا ثبت أن البضع تجري مجرى المال - وقد تقرر أنه لا ينفك تصرفه في المال -؛ فكذلك في البضع.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٢).

فعم كل مُطلِّق.

وقال النبي : "الطلاق لمن أخذ بالساق" (٣).

فهو عموم.

وأيضًا فليس السفيه بأنقص حالًا من العبد، وقد تقرر أن العبد يصح طلاقه وخلعه؛ فكذلك السفيه.


(١) انظر الإشراف (٣/ ٤٣ - ٤٤) بداية المجتهد (٥/ ٢٦٢) الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٩) المهذب مع تكملة المجموع (١٤/ ٢١٣ - ٢١٥) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٨) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٢٧٢) حاشية ابن عابدين (٩/ ١٧٨).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٤٣٩) وفيه ابن لهيعة، والراوي عنه يحيى بن عبد الله بن بكير ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط، وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٧) والبيهقي (٧/ ٥٩٠ - ٥٩١) وفيه أبو الحجاج المهري ضعيف، وأحمد بن الفرج ضعيف أيضًا، وله طريق أخرى أشار إليه الألباني في الإرواء (٧/ ١٠٨)، يرتقي بها إلى درجة الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>