للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مال اليتيم إذا كان أصله من (٤٧) تجارة؛ جاز أن يأكل من مال اليتيم [إذا] (١) كان من غير وجه التجارة؛ [لأنه] (٢) لا أحد يفرق بين الموضعين.

فإن قيل: فإذا كان الله تعالى قد أمر الناظر في أمر اليتيم أن يستعفف إذا كان الناظر غنيًّا؛ اقتضى الأمر له بالاستعفاف الوجوب، فإذا وجب عليه أن يستعفف؛ لم يجز له أخذ شيء من مال اليتيم، وإذا وجب هذا في الغني؛ وجب في الناظر الفقير؛ لأنه لا أحد يفرق بينهما.

قيل: وإذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فقد أباح للفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، فإذا ثبت هذا في الفقير؛ جاز في الغني؛ لأنه لا أحد يفرق بينهما، ولكننا نحمل قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ على الندب. والله أعلم.


(١) في الأصل: فإذا.
(٢) في الأصل: لا انه.

<<  <  ج: ص:  >  >>