للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "البيعان (١) بالخيار ما لم يفترقا" (٢)، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب (٣)، وفي مواضع كثيرة.

والدليل على وجوب العمل به قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (٤) أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (٥).

فدل على أن العدل لا يتثبت (٦) في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة (٧).

وإنما لم يقطع على غيبه؛ لأن العلم لا يحصل من جهته، إذ لو كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه [كما يستوون (٨) في العلم بمخبر خبر التواتر] (٩)، فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة


(١) في (خ): المتبايعين، وفي (ص): البيعين.
(٢) والحديث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الخيار (٧٩) والبخاري (١٥٣٢).
(٣) وسيأتي تخريجه والكلام على حكم المسألة مفصلًا في كتاب الطهارة.
(٤) في (ص): فتثبتوا.
(٥) سورة الحجرات، الآية (٦).
(٦) في (ص) و (خ): يثبت.
(٧) دلت الآية على أمرين: الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب؛ فإنه يجب فيه التثبت. والثاني: هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل؛ لأن قوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ يدل بدليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ إن كان غير فاسق بل عدلًا؛ لا يلزم التبين في نبئه على قراءة: "فتبينوا"، ولا التثبت على قراءة "فتثبتوا"، وهو كذلك. أضواء البيان (٥/ ١٦٦) وانظر الجامع للقرطبي (٢٦/ ٥٨٣).
(٨) في (ص): يستوي.
(٩) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>