للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخبره (١) دل على أنه لا يقطع على مغيبه، [وأنه بخلاف خبر التواتر] (٢)، وصار (٣) [خبر الواحد] (٤) بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته، وإن كنا لا نقطع على صدقه.

فإن قيل: في (٥) سياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (٦)، والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره [ظنًّا] (٧) لا يقطع على مغيبه، ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزًا عليه (٨).

قيل: الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة، وفعل ما لا يجوز فعله مما (٩) يقع التوبيخ والذم عليه، وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع، ولو كانت الجهالة لا تكون إلا بمعنى الغلط لقبح الذم (١٠) والتوبيخ


(١) في (ص): خبره.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في (خ): فصار.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص) و (خ): بأن في.
(٦) سورة الحجرات، الآية (٦).
(٧) زيادة من (ص).
(٨) وهذا بناء على أن المراد بالجهالة هنا عدم العلم، وهو أحد الوجهين في تفسيرها لغة، والمصنف يرد على المعترض بأن المراد بالجهالة هنا السفه وفعل ما لا يجوز فعله مما يقع التوبيخ والذم عليه. وانظر القاموس المحيط (٣/ ٣٩٩) المصباح المنير (٧٠).
وإذا أطلق الجهل؛ فأكثر ما يراد به الذم، وقد لا يرد بهذا المعنى كقوله: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾، يريد الجاهل بأحوالهم. عمدة الحفاظ (١/ ٣٥٤).
(٩) في (خ): بما.
(١٠) في (ص): الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>