للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على فعلها.

والدليل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (١).

[والندم] (٢) إنما يكون على ارتكاب المنهي عنه (٣).

والدليل أيضًا على ذلك هو أنه لو كانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل بخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين (٤) لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله دل على فساد قول من رد خبر الواحد [بذلك (٥)، والله أعلم] (٦).


(١) سورة الحجرات، الآية (٦).
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) وقد يكون على فوات شيء من الخير.
(٤) في (س): الشاهد.
(٥) نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب العمل بخبر الواحد خلافًا للمعتزلة. انظر إجماعات الأصوليين (١٢٦ - ١٣٠) الآراء الشاذة في أصول الفقه (١/ ٣٩٨ - ٣٢٠).
(٦) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>